المحقق الحلي

162

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح ويحل وإن لم يصادف العقر موضع التذكية . الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة فإن كانت حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح وإلا كانت ميتة ومعنى المستقرة التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام وكذا لو عقرها السبع ولو كانت الحياة غير مستقرة وهي التي يقضى بموتها عاجلا لم تحل بالذباحة لأن حركتها كحركة المذبوحة . الرابعة إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ولو أتلفها كان عليه قيمتها ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت نحرها على ما بها وأجزأته ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن . الخامسة لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها لم يجز عنه ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأمره . السادسة إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها . السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ولو وثب فأخذه « 1 » قبل موته حل ولو أدركه بنظره « 2 » فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل ولو أخرجه مجوسي أو مشرك فمات في يده حل ولا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء .

--> ( 1 ) الروضة 7 / 239 : حيا . ( 2 ) ن : قد خرج من الماء حيا ثمّ مات . . .